صلاة الجمعة
صلاة الظهر
1
لا تنعقد إلا بجمع على خلاف بين العلماء في عدده
وصلاة الظهر تصح من الواحد والجماعة2لا تقام إلا في القرى والأمصاروصلاة الظهر في كل مكان3لا تقام في الأسفار فلو مر جماعة مسافرون ببلد قد صلوا الجمعة لم يكن لهؤلاء الجماعة أن يقيموها وصلاة الظهر تقام في السفر والحضر4لا تقام إلا في مسجد واحد في البلد إلا لحاجةوصلاة الظهر تقام في كل مسجد5 لا تقضى إذا فات وقتها ، وإنما تصلى ظهرا ؛ لأن من شرطها الوقت وصلاة الظهر تقضى إذا فات وقتها لعذر6لا تلزم النساء ، بل هي من خصائص الرجال وصلاة الظهر تلزم الرجال والنساء7لا تلزم الأرقاء ، على خلاف في ذلك وتفصيلصلاة الظهر تلزم الأحرار والعبيد8صلاة الجمعة تلزم من لم يستطع الوصول إليها إلا راكباوصلاة الظهر لا تلزم من لا يستطيع الوصول إليها إلا راكبا 9لها شعائر قبلها كالغسل ، والطيب ، ولبس أحسن الثياب ونحو ذلك وصلاة الظهر ليست كذلك10إذا فاتت الواحد قضاها ظهرا لا جمعةوصلاة الظهر إذا فاتت الواحد قضاها كما صلاها الإمام إلا من له القصر11يمكن فعلها قبل الزوال على قول كثير من العلماءوصلاة الظهر لا يجوز فعلها قبل الزوال بالاتفاق12تسن القراءة فيها جهرا وصلاة الظهر تسن القراءة فيها سرّا 13تسن القراءة فيها بسورة معينة ، إما " سبح والغاشية" ، وإما " الجمعة والمنافقون "
وصلاة الظهر ليس لها سور معينة14ورد في فعلها من الثواب ، وفي تركها من العقاب ما هو معلوم وصلاة الظهر لم يرد فيها مثل ذلك 15ليس لها راتبة قبلها ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلاها أن يصلي بعدها أربعاوصلاة الظهر لها راتبة قبلها ، ولم يأت الأمر بصلاة بعدها ، لكن لها راتبة بعدها 16تسبقها خطبتانوصلاة الظهر ليس لها خطبة17لا يصح البيع والشراء بعد ندائها الثاني ممن تلزمه وصلاة الظهر يصح البيع والشراء بعد ندائها ممن تلزمه18إذا فاتت في مسجد لا تعاد فيه ولا في غيره وصلاة الظهر إذا فاتت في مسجد أعيدت فيه وفي غيره19يشترط لصحتها إذن الإمام على قول بعض أهل العلموصلاة الظهر لا يشترط لها ذلك بالاتفاق 20رتب في السبق إليها ثواب خاص مختلف باختلاف السبق ، والملائكة على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأولوصلاة الظهر لم يرد فيها مثل ذلك21لا إبراد فيها في شدة الحروصلاة الظهر يسن فيها الإبراد في شدة الحر 22لا يصح جمع العصر إليها في الحال التي يجوز فيها جمع العصر إلى الظهر وصلاة الظهر يصح جمع العصر إليها حال وجود العذر المبيح
-هذا وقد عدها بعضهم إلى أكثر من ثلاثين حكما ، لكن بعضها أي الزائد عما ذكرنا فيه نظر ، أو داخل في بعض ما ذكرناه